U3F1ZWV6ZTExMTcwMTA3NTA1NzNfRnJlZTcwNDcwNjk3MDA4MQ==

محكمة النقض توضح حدود اختصاص مجلس الوصاية على الأراضي السلالية

 






المملكة المغربية


القرار رقم : 3/595


المؤرخ في :  2020/10/27


ملف مدني 

عدد: 2019/3/1/8864

الجماعة السلالية ايت ...

نائب اراضي الجموع ضد .... ومن معه 




الحمد لله وحده


باسم جلالة الملك وطبقا للقانون



بتاريخ : 20/10/27 20 

إن الغرفة المدنية القسم الثال بمحكمة النقض في جلستها المائية اصدرت القرار الأتي نصه 


*________''



بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/9/11 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيها الأستاذان احمد احديدة وامبارك احنوس و الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بورزازات الصادر بتاريخ 2019/7/10 في الملف عدد :2018/1401/105


 

و بناء على مذكرة الجوانب، المدلى بها بتاريخ2019/12/20



من طرف المطلوب، ضدهم النقض بواسطة نائبهم الأستاذ عبد اللطيف راجی ر الرامية إلى رفض اللاب


وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في

2020/10/13 

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ2020/10/27


 . 

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم.


و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى بركاشة و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.


و بعد المداولة طبقا للقانون.

 في شان الوسيلة الثانية


حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات تحت عدد: 114 و تاریخ 2019/7/10 في الملف المدني عدد :2018/140


أن الجماعة السلالية آیت ابا ادعت في شخص نائب أراضي جموعها أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها تملك العقار المسمى "داو تكونت حدوده بالمقاللوان المدعى عليهم تراموا على دزء شاسع منه يقدر بحوالي 6 هكتارات ، طالبة الحكم على المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم بالتخلي عن العقار المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية وبإرجاعهم الحالة إلى ما كانت عليه ، وأدلت بصورة من وكالة جماعية وأصل إشهاد عرفي وصورة محضر معاينة وإذن بالترافع ، وأجاب المدعى عليهم أن الإشهاد العرفي لا يعتبر حجة مثبتة للملك وأن الإثبات لا يخضع لشهادة الشهود، وادلی محمد زكري بصفته نائب أراضي الجموع لقبيلة زاکر بمقال التدخل الاختياري في الدعوى عرض فيه أن موضوع الدعوى بوجد داخل المجال الترابي الجماعة الهلالية لدوار زاكر التي ينوب عنها المتدخل والتمس رفض طلب الاستحقاق المقدم من طرف


المدعية الأصلية، وبعد الأمر بمعاينة وإنجازها والتعقيب عليها وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإرجاع


حيازة العقار المدعي فيه وذلك بتخلي المدعى عليهم عنه، وهو الحكم الذي كان محل استئناف من طرف المحكوم عليهم بناء على أن المستانف عليها توجد بعيدة عن موضوع النزاع بما يفوق ثلاثين كيلومترا وأنل المستأنفين يوجدون به وأن المستانف علبها تجاور المجال الترابي لجماعتهم السلالية وأن سلطات الوصاية اتخذت قرارا بعزل نائب أراضي جموع المستانف عليها وأن المحكمة قضت بالحبارة رغم أن الدعوى استحقاقية وأن النزاع يكتسي صبغة نزاع بين جماعتين سلاليتين والتمسوا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب، وبعد الجواب الرامي إلى التأييد والأمر ببحث وإنجازه والتعقيب عليه وتمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جيدي برفض الطلب بقرارها المطلوب


وحيث إن من جملة ما تعيبه الطاعنة على القرار في الوسيلة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، أن القرار أساء تطبيق القانون وفسره تفسيرا فاسدا، ذلك أن الفصل الرابع من ظهير 27 أبريل 1919 واضح المعنى والدلالة إذ أنه يتكلم عن جماعة نيابية واحدة كما جاء في فقرته الثانية ، وأن نازلة الحال لا تتعلق بأعضاء جماعة واحدة بل إن الدعوى رفعت من طرف الطالبة ضد ستة أشخاص من جماعة أخرى لتراميهم على أملاكها الخاصة والتمست الحكم عليهم بالتخلي واستحقاقها لموضوع النزاع، وبذلك فالأمر لا يتعلق بنزاع حول الانتفاع المؤقت بين أعضاء نفس الجماعة كما ذهب إلى تلك القرار المطعون فيه، وأن جماعة زاكر المتدخلة في الدعوى ادعت أن المدعي فيه يدخل ضمن أراضيها، وأن اتجاه القضاء يفيد أن كل نزاع لم يصدر فيه مقرر لجمعية المندوبين يخضع لاختصاص القضاء.


حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه طبقا للفصل الرابع من ظهير 27 أبريل 1919


المتعلق بالأراضي الجماعية، فإن مجلس الوصاية يختص بالبت في الطعن في مقررات جمعية المندوبين


المجلس استثنائي وحصري ولا يخرج عما اسند إليه البت


. ومن ثم فإن اختصاص المجلس استثنائي وحصري ولا يخرج عن ما اسند اليه البت فيه، وما عدا ذلك من كل نزاع في الأراضي الجماعية لا يشمله اختصاصه الحصري وتختص بنظره


والفصل فيه المحكمة ذات الولاية العامة، والمحكمة مصيرة القرار المطعون فيه لما عطلت فضاء ما فيه


بان كلا الطرفين يقران بان العقار المتنازع عليه بكتسي صبغة الملك الجماعي ويختص بذلك مجلس


الوصاية النظر في النزاع اخلات في تعليل قرارها ولم تلبق القاعدة القانونية المحددة الاختصاص


مجلس الوصاية الاستثنائي تطبيقا سليما وعرضت قرارها للنقض، وحيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.


لهذه الأسباب 

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية وطرقبها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهياة أخرى طبقا للقانون و تحميل المطلوبين المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو يطرته.


و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط ، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة : مصطفى بركاشة مقررا - أمينة زياد - الحسين أبو الوفاء - أمينة رزوق اعضاء بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.




تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة