المملكة المغربية
القرار عدد :
5/434 المؤرخ في : 11 يونيو 2019 . ملف مدني - القسم الخامس - عدد 2017/5/1/8191
التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين
الحمد لله وحده
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
ذوي حقوق القيمة محمد بن ***
بتاريخ : 11 يونيو 2019 . إن الغرفة المدنية القسم الخامس من محكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه : بين :- التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين في شخص مديرها واعضاء مجلسها الإداري مقرها الاجتماعي زاوية شارع محمد السادس و زنقة حمان الفطواكي الرباط .
بناء على العريض المرفوعة بتاريخ 17 أكتوبر 2017 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ ...إلى نقض القرار عدد 123 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة في الملا ۔ رقم 17/45 بتاريخ 2017/03/09 .
وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 29 دجنبر 2017 من طرف المطلوبات في النقض بواسطة نانيين الأستاذ - - .. " "
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 29 أبريل 2019 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 يونيو 2019 . وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبات تعرض مورنين بتاريخ 2011/12/03 لحادثة سير تسبب فيها جرار كان يسوقه عمر الدحين بن علي مالكه ...محمد، وتؤمنه شركة التأمين التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، وأنه صدر حكم ابتدائی جنحي بتاريخ 2013/05/28 في الملف جنحي سير عند
12/116 قضى في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية مع ادائه تعويضات مختلفة للورثة تم الطعن فيه بالاستئناف، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتاريخ 2013/11/19 في الملف الجنحي عدد
13/171 بتاييد الحكم الابتدائي مع خفض التعويضات المحكوم بها، والتمسوا الحكم بالفارق في التعويضات ما بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المذكورين، وبعد الجواب والتعقيب اصدرت المحكمة الابتدائية حكمها برفض الطلب، استانفه المطلوبون و قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بالاستجابة للطلب وذلك بالحكم على المسؤول المدني لمسيح محمد بحلول مؤسنته، وبادائه المطلوبين تعويضات مختلفة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبين أعلاه بوسيلة فريدة .
حيث من جملة ما يعيب الطالبون على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه مع خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية و الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه اسم قضاءه على علة مفادها: "... آن موضوع الدعوى الحالي يرمي إلى الحكم بالفارق بين ما طلب وحكم به
وبين ما هو مستحق بمقتضى القانون وهو بذلك مختلف عن موضوع الدعوى المدنية التابعة المقدمة في إطار الدعوى الزجرية ليبقى بذلك دفع المستانف عليها بسيقية البت غير متوفر بنازلة الحال ويتعين الحكم في الطلب... "، فالمحكمة لما استبعدت الدفع بسبقية البت في الطلب ومقتضيات الحكم الجنحي عدد 214 والمؤسس عليه هذا الدفع تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود المتوفرة شروطها في النازلة فالشيء المطلوب بالدعوى الحالية هو ما سبق
طلبه بالمسطرة الجنحية، ذلك أن المطلوبين طالبوا بنفس التعويضات وحددوها على سبيل الحصر بموجب مذكرتهم بالملف الجنحي سير أبتدائي، وأن خفض هذه التعويضات بموجب القرار الاستئنافي كان بعلة قانونية مؤسسة على وجوب الحكم في حدود التعويضات المطلوبة، فالقرار الجاحي قرار نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به وقد أدلى المطلوبون بشهادة بعدم التعرض او النقض بخصوصه، وبذلك يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا سيئا مما يبرر نقضه.
حقا فقد صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن الفصل 451 من قانون الالتزامات والعنود يشترط لقيام مسبقية البت في النزاع أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه، وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب وان تكون قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة، وهي شروط محققة في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2013/11/19 في الملف الجنحي عدد
13/171 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2013/05/28 في الملف جنحي سير عدد 12/16 مع خفض التعويضات المحكوم بها للمطلوبين ، ذلك أنه بت في طلب التعويض في إطار الدعوى المدنية التابعة بين نفس الأطراف و بخصوص نفس الحادثة ونفس الناقلة و أصبح حائزا لقوة الأمر المقضي به ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن شروط الدفع بسيقية البت غير متوفرة لاختلاف موضوع الدعويين وألغت الحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد 15/36 فيما قضى به من رفض الطلب و قضت تصديا بتعويض المطلوبين، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا و مخالفا لمقتضيات الفصل أعلاه ، مما يوجب نقضه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر.


إرسال تعليق